للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن شروط الصلاة رفع الحدث سواءً كان أكبر أو أصغر، فالحدث الأكبر يرفع بالغسل والحدث الأصغر يرفع بالوضوء، ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [(٦) سورة المائدة] إزالة النجاسة {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [(٤) سورة المدثر] لا تصح الصلاة ممن على بدنه أو ثوبه نجاسة أو بقعته التي يصلي عليها، لا بد من تطهير المكان، ولا بد من تطهير الثواب، ولا بد من تطهير البدن من هذه النجاسة، لكن لو نسي وصلى قبل أن يرفع الحدث، هذا شخص نسي الوضوء فصلى، وآخر نسي النجاسة التي على ثوبه أو بدنه فصلى، هل هناك فرق أو ما في فرق؟ كلهما شرط، فعندنا اثنان: شخص صلى من طهارة ناسياً، وآخر على بدنه أو ثوبه نجاسة نسي فصلى بهذه النجاسة، الصلاة صحيحة وإلا باطلة؟ هم يقولون: رفع الحدث وإزالة النجاسة شرط، والناسي له حكم، {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(٢٨٦) سورة البقرة] فهل نقول: إنه ما دام ناسي تصح صلاته ولو صلى بغير طاهرة ولو صلى وعلى بدنه نجاسة؟ أو نقول: هذا إن شرط لا بد من تحققه فلا تصح الصلاة من غير طاهرة كما قال -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) كما أنها لا تصح صلاة من على ثوبه أو بدنه نجاسة حتى يتخلص من هذه النجاسة؟ أو أن هناك فرق بين المسألتين؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما صلى بالنعلين وفيهما نجاسة أعاد الصلاة وإلا أمر بخلعهما؟ أمر بخلهما، فدل أن الصلاة صلاة الناسي مع النجاسة صحيحة، وإلا لو كانت باطلة لأمر بإعادتها؛ لأن النسيان يقرر أهل العلم أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، هذه النجاسة الموجودة نسياناً تنزل منزلة المعدوم كأنها غير موجودة، أما المعدوم الذي هو الوضوء معدوم، فإن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وعلى هذا لو صلى بغير طاهرة لا بد أن يعيد هذه الصلاة، ولو صلى ناسياً وعلى بدنه نجاسة فلا يلزمه أعادتها، المسألة عند الحنابلة كما هو معروف والمشهور عندهم أنه أن علمها ثم جهلها أو نسيها أعاد، هذا المقرر عندهم، لكن الصوب أن النسيان كما قال الله -سبحانه وتعالى- في أخر البقرة:

<<  <  ج: ص:  >  >>