للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"والجهر بالقراءة في صلاة الفجر .. " وفي الركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء، يعني الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء سنة، والأسرار في صلاة الظهر والعصر والركعة الثلاثة في صلاة المغرب والركعتين الثالثة والرابعة من صلاة العشاء سنة، إيش معنى هذا؟ إنه لو جهر أحياناً صلاته صحيحة في صلاة الظهر، لو أسر في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر صلاته صحيحة، لكن خالف السنة، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسمعهم الآية أحياناً في صلاة الظهر أو العصر، فدل على أن الأسرار أو الجهر في هذه المواضع سنة، وفعله لهذا الجهر لبيان الجواز، لكان لو قدر أن شخص طول عمره في صلاة الصبح أمام يسر، ثم إذا جاء يصلي الظهر جهر سنة وإلا لا؟ نقول: هذا مبتدع، لا يكفي أن نقول: إنه ترك سنة نقول: هذا مبتدع، لا ينبغي أن يتقدم أمام المسلمين؛ لأنه خالف الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الإصرار على ترك السنن والمعاندة لا يكفي أن يقال: إنه ترك المشروع وعدل عنه إلى المكروه، لا، إذا تعمد ترك السنة وأصر عليه يذم، يعرض نفسه للعقاب، ولذا جاء عن الإمام أحمد -رحمه الله- وهو يقول بسنية الوتر، يقول: "من ترك الوتر -يعني وواظب على تركه- فهو رجل سوء، ينبغي ألا تقبل شهادته" لكن لو فعله أحياناً وتركه أحياناً لا ضير عليه، لكنه من السنن المؤكدة.

"الأسرار بالقراءة في الظهر والعصر، والثالثة في المغرب، والأخيرتين من العشاء" على ما تقدم.

"قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن" الركن قراءة الفاتحة، لكن ما زاد على ذلك فهو سنة، "مع مراعاة بقية ما ورد من السنن سوء ما ذكرنا" من السنن ما يسمى بجلسة الاستراحة سنة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك بن الحويرث، النبي إذا أراد أن ينهض إلى الثانية جلس، وإذا أراد أن ينهض إلى الرابعة جلس، هذه الجلسة وأن سماها أهل العلم استراحة إلا أنها سنة، وهي جلسة خفيفة جداً، لا تعوق عن متابعة الإمام ولو لم يفعلها، مادامت ثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام- ففعلها سنة، علينا أن نقتدي به -عليه الصلاة والسلام-.

[الدرس الحادي عشر: مبطلات الصلاة:]

"الدرس الحادي عشر: مبطلات الصلاة"

<<  <  ج: ص:  >  >>