للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"والنية" شرط من شروط الوضوء لحديث عمر المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما: ((إنما الأعمال بنيات، وإنما لكل أمريء ما نوى)) ((فلا عمل إلا بنية)) كما جاء في بعض الأحاديث، لا عمل شرعي إلا بنية، فلا تصح الأعمال الشرعية إلا بالنيات، فإذا لم يقصد الإنسان ولم يخطر على باله هذا العمل فأنه لا يصح منه، ولو كان عملاً عادياً، فأنه لا يأجر عليه إلا إذا قصد به التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-، والاستعانة به على طاعة الله -عز وجل-.

"واستصحاب حكمها" حكم النية، عندنا حكم وعندنا ذكر، استصحاب حكم النية شرط لصحة الوضوء، بأن لا ينوى قطع الطهارة حتى تتم، وأما استصحاب ذكرها بمعنى أنها لا تعزب عن باله من بدأ الوضوء إلى نهايته هذا ليس بشرط، نعم هو مستحب، إذا قصد الإنسان إلى المغسلة -مثلاً- مغسلة اليدين، وغسل يديه وكفيه ووجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه هذا وضوء، لكن بعض الناس عنده الوضوء روتين، قد ينتهي من غدائه أو عشائه من أكله ثم يذهب إلى المغسلة فلا يشعر إلا وقد أكمل الوضوء، وهو ما قصد أن يتوضأ، قصد يغسل يديه فقط مثل هذا الوضوء يصح وإلا ما يصح؟ لا يصح؛ لأنه غير منوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>