للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان" مسح جميع الرأس، لا يكفي أن يمسح البعض من البعض، وإن قال بالاكتفاء ببعضه بعض أهل العلم، لكن الرأس إنما يطلق على جميعه {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [(٦) سورة المائدة] فالمفترض مسح جميع الرأس ((والأذنان من الرأس)) كما جاء في بعض الأحاديث ((الأذنان من الرأس)) ولا بد في مسح الرأس أن يأخذ له ماء جديد، غير ما فضل بيديه، أما الأذنان فباعتبار أنهما تبعاً للرأس فيمسحان بما فضل من الماء الذي مسح به الرأس.

"وغسل الرجلين إلى الكعبين" وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم، وكل رجل فيها كعبان، وليس المراد بالكعب العظم الناتئ في ظهر القدم الذي هو معقد الشراك –كما يقوله بعض المبتدعة- لأن لكل رجل كعبين، الأمر الثاني مما يدل على ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ويل للأعقاب من النار)) ((أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار)) وإذا قلنا: إن المراد بالكعبين هما العظمان الناتئين على ظهر القدم عند معقد الشراك، ما يلزم غسل العقبين، لكن لا بد من غسل العقبين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم.

"والترتيب" الترتيب لا بد منه، فرض من فرائض الوضوء، لو مسح رأسه قبل غسل وجهه يكفي وإلا ما يكفي؟ ما يكفي، لو غسل رجليه قبل يديه؟ ما يكفي، لا بد من أن يرتب كما أمر الله -سبحانه وتعالى- {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [(٦) سورة المائدة] على الترتيب، كما ذكر الله، ((توضأ كما أمرك الله)) الواو الأصل فيها أنها لمقتضى التشريك، ولا تفيد الترتيب، لكن إدخال المسموح بين المغسولات لحكمة، ولا حكمة هنا سوى إرادة الترتيب، والنبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرتباً، ولم يؤثر عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه خالف هذا الترتيب.

"والموالاة" الموالاة بين الأعضاء، بحيث لا يترك عضو حتى ينشف قبل غسل العضو الآخر، بل لا بد من الموالاة بينها، غسل وجهه، ثم ذهب تقهوى رجع غسل يديه، يصح وإلا ما يصح؟ ما يصح، لا بد من الموالاة، يغسل وجهه، ثم يديه، ثم يمسح رأسه، ثم رجليه، لا بد من الموالاة بين أعضاء الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>