للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الأيمان الكاذبة" {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} [(٢٢٤) سورة البقرة] هذا في حال الصدق، في كل عمل أو في كل مقال تذكره تقول: والله وبلى والله وتالله، لكن إذا كان اليمين كاذب فالأمر أشد، إذا ترتب على هذه اليمين الكاذبة اقتطاع حق امرئ مسلم فالأمر أعظم، هذه اليمين الغموس، إذا حلف على السلعة لينفقها من أجل أن تدرج أيضاً هذا أمره ليس بالهين.

"وإيذاء الجار" تقدم الإلماح إلى ما للجار من حق، وأن الشرع اعتنى به، وأكد على حقه، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك كل هذا حرام، في حديث أبي ذر الإلهي القدسي: ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا)) الله -سبحانه وتعالى- حرم الظلم على نفسه، والظلم: وضع الشيء في غير موضعه، والاعتداء على الناس إما على دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم، قل ذلك أو كثر، كله ظلم، نسأل الله العافية، وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

طالب:. . . . . . . . .

أما بالنسبة للصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء الأمر بها في الكتاب والسنة {إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(٥٦) سورة الأحزاب] فلا بد أن يُصلى عليه ويُسلم، ولا يتم امتثال هذا الأمر إلا بالصلاة والسلام، يعني ما تكفي عليه الصلاة، أو عليه السلام فقط، لكن إذا جمعت بينما تارة وأفردت السلام تارة لا بأس، أما أن تلتزم الصلاة فقط، أو السلام فقط، لا يتم امتثالك للأمر الوارد في قوله تعالى: {إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(٥٦) سورة الأحزاب] لا بد من الصلاة عليه والسلام.

امتثال الأمر واجب، هذا الأصل في الأمر، {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} [(٦٣) سورة النور] فامتثال الأمر واجب، لكن كل ما ذكر -عليه الصلاة والسلام- يصلى عليه استحباباً عند أكثر العلماء، وإن قال بعضهم بوجوبه، تجب الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في مواطن مثل: التشهد الأخير على ما تقدم، وما عدا ذلك سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>