للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه .. "، وإن زاد على ذلك مما جاء في السنن "اللهم أنت ربه، وأنت خلقته، وأنت هديته للإسلام جئناك شفعاء فشفعنا فيه، اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فاقه فتنة القبر وعذاب النار" كل هذا لا بأس به.

ثم بعد التكبيرة الرابعة إن قال: "اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله فحسن" وإن قال ذلك تبعاً للدعاء بعد الثالثة فلا بأس، "ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه" والتكبيرات أربع، والخلاف موجود بين الصحابة والتابعين في عدد التكبيرات، من ثلاث إلى تسع، فإذا كبر على ميت ثلاث، وعلى آخر خمس وسبع وتسع هذا الخلاف موجود بين أهل العلم، لكنه استقر قول جماهير أهل العلم على الأربع، على أربع تكبيرات، بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك، فلا ينبغي أن يزاد على الأربع.

"ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة" يقول: الله أكبر، يعني مثلما يرفع في الصلاة، وفي ذلك الخبر الثابت عن ابن عمر موقوفاً عليه خرجه البخاري معلقاً مجزوماً به، وفيه خبر مرفوع، لكنه ضعيف، صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه، وجاء خبر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يرفع يديه، لكنه ضعيف، فلذا المتجه رفع اليدين في تكبيرات الجنازة.

ولذا يقول الشيخ -رحمه الله-: "ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا كان الميت امرأة يقول: اللهم اغفر لها" هناك: اللهم اغفر له وارحمه، بناء على أنه ذكر، وإذا كان الميت امرأة قال: اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها؛ لأن الرجل له ضمير والمرأة لها ضمير، ولكل ما يخص من الضمائر، لكن إذا أشكل عليه الأمر، جاؤوا والناس يصلون ما يدري هو ذكر أو امرأة؟ وقال: اللهم اغفر له يقصد الميت لا بأس، والميت يحتمل أن يكون ذكر، ويحتمل أن يكون أثنى، أو اغفر لها: يعني الجنازة، سواء كانت ذكراً أو أنثى فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>