أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي، وفتاتي، وغلامي)) . متفق عليه، وفي رواية لمسلم:((لا يقل أحدكم: ربي، وليقل سيدي ومولاي)) . وفي رواية له:((لا يقولن أحدكم عبدي، فكلكم عبيد. ولا يقل العبد: ربي، وليقل: سيدي)) . وفي رواية له:((لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، وكلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي، وجاريتي، وفتاي، وفتاتي)) .
قال النووي: يكره أن يقول المملوك لمالكه: ربي، بل يقول: سيدي، وإن شاء قال: مولاي. ويكره للمالك أن يقول: عبدي وأمتي، ولكن يقول: فتاي، وفتاتي، أو غلامي - وذكر حديث أبي هريرة في رواياته المذكورة - ثم قال: قلت: قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله خاصة، فأما مع الإضافة فيقال: رب المال، ورب الدار، وغير ذلك، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح في ضالة الإبل:((دعها حتى يلقاها ربها)) . والحديث الصحيح:((حتى يهمَّ رب المال من يقبل صدقته)) ، وقول عمر - رضي الله عنه - في الصحيح:((رب الصريمة والغنيمة)) ، وما في معناها، فإنما استعمل لأنها غير مكلفة فهي كالدار والمال، ولاشك أنه لا كراهة في قول: رب الدار، ورب المال. وأما قول يوسف:{اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ} ، فعنه جوابان: أحدهما: أنه خاطبه بما بما يعرفه، وجاز هذا الاستعمال للضرورة، كما قال موسى عليه السلام للسامري:{وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ} أي: الذي اتخذته إلهاً.
والجواب الثاني: أن هذا شرع من قبلنا لا يكون شرعاً لنا إذا ورد شرعنا بخلافه، وهذا لا خلاف فيه، وإنما اختلف أصحاب الأُصول في شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته: هل يكون شرعاً لنا أم لا؟) اهـ.
وعلى ترجمة البخاري في صحيحه: باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي، وقول الله