للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) رواه أبو داود والترمذي، وحسنه، والحاكم وصححه، وأحمد، وابن حبان، وقال العراقي: إسناده ثقات.

وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الحلف بغير الله لا يجوز.

ومن الحلف بغير الله من المخلوقين المنتشر لدى بعض المسلمين في بعض الأقطار:

والنبي.

والكعبة.

والشرف.

وذمتي.

وجبريل.

وحياتي.

والسيد.

والرئيس.

والشعب.

كل هذه الصيغ وأمثالها لا تجوز؛ لأنها حلف بغير الله تعالى.

الواقي: (١)

قال ابن الصلاح في خطبة كتابه: ((علوم الحديث)) :

((الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه)) .

فعلق عليها الحافظ ابن حجر في ((نكته)) بقوله:

(بالقاف، وهو مشتق من قوله تعالى {فَوَقَاهُ اللَّهُ} [المؤمن: من الآية٤٥] عملاً بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى، والأصح عند المحققين أنَّها توقيفية.

وأما قوله سبحانه وتعالى: {وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ} [الرعد: من الآية٣٤] .

فلا توقيف فيه على ذلك، لكن اختار الغزالي أن التوقيف مختص بالأسماء دون الصفات، وهو اختيار الإمام فخر الدِّين أيضاً وعلى ذلك يحمل عمل المصنف وغيره من الأئمة) انتهى.


(١) (الواقي: علوم الحديث ص/ ٣. النكت لابن حجر ١/ ٢٢٣.

<<  <   >  >>