ثم بيَّنها بما يفيد: أن الشرع المنزل يجب التزامه، ومن لا يلتزمه، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأن المؤول يسوغ التقليد فيه. ولا يجب الالتزام به. وأن المبدع لا يجوز اتباعه.
* أنعم الله بك عيناً:(١)
قال النووي:
(فصل: روينا في سنن أبي داود، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، أو غيره، عن عمران بن الحصين - رضي الله عنهما - قال: كنا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عيناً. وأنعم صباحاً، فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك.
قال عبد الرزاق: قال معمر: يكره أن يقول الرجل: أنعم الله بك عيناً. ولا بأس أن يقول: أنعم الله عينك.
قلت: هكذا رواه أبو داود عن قتادة، وغيره، وعن مثل هذا الحديث، قال أهل العلم: لا يحكم له بالصحة؛ لأن قتادة ثقة، وغيره مجهول، وهو محتمل أن يكون عن المجهول، فلا يثبت به حكم شرعي. ولكن الاحتياط للإنسان اجتناب هذا اللفظ لاحتمال صحته، ولأن بعض العلماء يحتج بالمجهول، والله أعلم) . انتهى.
وقال المنذري بعده في ((تهذيب السنن)) (هذا منقطع، قتادة لم يسمع من عمران بن حصين) اهـ.
وفي شرح الأذكار لابن علان، قال:(قال ابن حجر الهيتمي: أخذ الكراهة من هذا عجيب، وإن قال بها معمر أحد رواته، وأما أنعم الله عينك، وأنعم الله صباحك، فلا كراهة فيها اتفاقاً) اهـ.
ثم وجدت في ترجمة عبد الرحمن ابن عبْدٍ الأزدي من ((الإصابة)) حديثاً آخر ذكره عن الدولابي في: ((الكنى)) بسنده عنه، وفيه: (فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: أنعم صباحاً، فقال: ((ليس هذا
(١) (أنعم الله بك عيناً: الأذكار ص/٣١٤. شرحها لابن علان ٧/١٠٦. تهذيب السنن ٨/٩٢. الإصابة ٤/٢٧٨، ٣٣٠. الحيوان للجاحظ ١/ ٣٣٩. فتح الباري ١١ / ٤. الفتاوى الحديثية ص /١٣٩. انظر في حرف النون: نعم الله بك عيناً.