للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤/٢١ فتح)) .

* بطلت الطهارة: (١)

قال النووي في ((المجموع)) :

فرع: قال أبو العباس ابن القاص في ((التخليص)) : لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل. قال القفال في: ((شرح التخليص)) : قال غير أبي العباس: لا نقول: بطلت الطهارة، بل نقول: انتهت نهايتها، فإن أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز، وذكر جماعة غير القفال أيضاً الخلاف، والأظهر قول من يقول: انتهت، ولا يقول بطلت إلا مجازاً، كما يُقال إذا غربت الشمس: انتهى الصوم، ولا يُقال: بطل، وإذا مضت مدة الإجارة يُقال: انتهت الإجارة، لا بطلت، وقوله: لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضائها. يستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع، والله أعلم) انتهى.

والظاهر عدم المنع وقد تنوعت عبارات الفقهاء فقالوا: نواقض الوضوء، وقالوا مبطلاته، وهكذا.

* البقية في عمرك:

هذه من الألفاظ الدارجة في التعزية، يعني: أن الله - سبحانه - يخْلِفُ ما فات علينا في وفاة فُلانٍ بأن يكون في بقية عُمرك، خيْرٌ ونفْع. فلا يظهر فيها محذور. والأحسن اتباع ألفاظ السنة. والله أعلم.

وانظر في حرف الميم: ما نقص من عمره زاد في عمرك. وفي حرف: لام ألف: لا نزال بخير ما بقيت لنا.

* بلغ: (٢)

يُروى حديث: إذا فرغ أحدكم فلا


(١) (بطلت الطهارة: المجموع ٢/ ٦٣. الأشباه والنظائر للسيوطي: ٥٣٢.
(٢) (بلغ: تنزيه الشريعة لابن عراق ١/٢٥٧ رقم /٢٤. الأسرار المرفوعة للقارئ ص/ ٩٣ - ٩٤. اللآليء المصنوعة ١/ ٢١٥. الفوائد المجموع ص / ٢٩١. كشف الخفاء ١/ ٩٦. لسان الميزان ٦/ ٣٠، في ترجمة مسلم المذكور.

<<  <   >  >>