للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ حَدَّثَنَا السَّيِّدُ الْأَوْحَدُ أَبُو يَعْلَى حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّيْدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ الْقَزْوِينِيُّ الْقَطَّانُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِمٍ الرَّازِيَّ، يَقُولُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَجِدُوا الْفَضَائِلَ مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣٦) ٤٦٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ الْقُشَيْرِيُّ (١)، ثنا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى (٢)، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ


= فإن قيل: استخلافه يدل على أنه لا يستخلف إلا الأفضل، لزم أن يكون علي مفضولا في عامة الغزوات، وفي عمرته وحجته، لا سيما وكل مرة كان يكون الاستخلاف على رجال مؤمنين، وعام تبوك ما كان الاستخلاف إلا على النساء والصبيان ومن عذر الله، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أو متهم بالنفاق، وكانت المدينة آمنة لا يخاف على أهلها، ولا يحتاج المستخلف إلى جهاد كما يحتاج في أكثر الاستخلافات.
انظر: منهاج السنة النبوية (٥/ ٣٤ - ٣٥).
(١) زياد بن الخليل، أبو سهل التستري، قال عنه الدارقطني كما في سؤالات الحاكم (١٠٣): لا بأس به. ا. هـ
(٢) كثير بن يحيى بن كثير، أبو مالك البصري، صدوق، قاله أبو زرعة. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وكان يتشيع. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الأزدي: عنده مناكير. ونهى عباس العنبري الناس عن الأخذ عنه، ولعل ذلك لمذهبه في التشيع.
انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٥٨)، الثقات لابن حبان (٩/ ٢٦)، لسان الميزان (٦/ ٤١٥).

<<  <   >  >>