صلى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعلى صحابته، وعلى آله وعلى أتباعهم إلى يوم القيامة، لكنه أفرد الصلاة دون السلام، والامتثال -امتثال الأمر- في قوله -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(٥٦) سورة الأحزاب] إنما يتم بالجمع بينهما، بين الصلاة والسلام، والسبب في ذلك طول الكلام، أطال الكلام المتعلق بالصلاة فنسي أن يختم بالتسليم، وهذه العادة أن الإنسان إذا أطال مثل ما فعل مسلم سطرين في الصلاة فنسي السلام، وتعقبه النووي في شرحه، وأطلق الكراهة في إفراد الصلاة دون السلام، وإن كان الحافظ ابن حجر -رحمه الله- يخص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، من كان ديدنه ذلك يتجه القول بالكراهة بالنسبة له، وأما من كان يجمع بينهما تارة، ويصلي تارة، ويسلم تارة، هذا لا يتجه القول بالكراهة بالنسبة له.