أما إلقاء السلام فأنت بالخيار إذا شككت فالذي يغلب على ظنك تفعله، أما إذا ألقى عليك السلام فلا مندوحة من الرد، ولو شككت، وإن شككت وغلب على ظنك أنه مسلم تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن شككت وغلب على ظنك أنه ليس بمسلم ترد: وعليك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المسألة غلبة الظن لها مرجحاتها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يسلم ويقصد بسلامه المسلمين، ولذلك كان الخلفاء في السابق يأمرون غير المسلمين أن يتميزوا، ويشترط عليهم لباس معين، هو الإشكال إذا كان الملزم غير مسلم، بعد هذه مشكلة، وإلا إذا كان مسلم فعليه أن يميزهم على المسلمين؛ لأن مسألة الاختلاط بهم، ومسألة معاشرتهم لا شك لا بد لها من التأثير على المدى الطويل، فإذا تميزوا حذروا واتقوا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأصل فيه الوجوب، لكن مع ذلك عامة أهل العلم على الاستحباب في البداءة، أما الرد فهو الوجوب.
ثم قال -رحمه الله-: "حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة عن الأعمش ح وحدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله" يعني ابن مسعود، وأبو وائل شقيق بن سلمة "قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)) " سبابه وشتمه وقذفه كل هذا فسوق، يأثم به الفاعل ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)) قتاله ومقاتلته وقتله من باب أولى كفر، لكنه كفر دون كفر، كفر لا يخرج عن الملة، وأهل العلم لهم كلام كثير في مثل هذا إلا إن استحل القتل، إن استحله فإنه يكفر، بمعنى أنه يخرج عن الملة، أما إذا قاتله ولم يستحل القتل فإنه كفر دون كفر عند أهل السنة، وإن قال الخوارج بكفره المخرج عن الملة.