والنبي -عليه الصلاة والسلام- يحكم على نحو ما يسمع، فقد يحكم بغير الواقع، وليس المراد به أنه لا يستطيع الوصول إلى الحقيقة، هو مؤيد بالوحي، لكن ليسن للقضاة من بعده؛ ليكون هذا هو الطريق للجميع، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، هذا كما يستعمله المعصوم يستعمله آخر القضاة، وعلى كل حال ما أشرت إليه قيل به، لكن الأولى حمل الآية على عمومها، وإلا كان الناس كلهم ما يقنعون، ولا شك أن فيها التحذير من التحاكم إلى غير الله.
لو قلنا: إن الآية خاصة بالنبي -عليه الصلاة والسلام- قلنا: إن لمن أراد أن يتحاكم إلى غير الشرع له مندوحة.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، الآية خذها جملة {يُحَكِّمُوكَ} [(٦٥) سورة النساء] يعني النص جاء في {يُحَكِّمُوكَ} نعم الرضا والتسليم لكل أحد، لكن يحكموك هذا إن أريد الخصوص فهو في هذا، ويأتي الخطاب للنبي -عليه الصلاة والسلام- والمراد هو وأمته، ففي قوله:{وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} [(١٠٢) سورة النساء] يعني في صلاة الخوف {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} قال أبو يوسف: صلاة الخوف خاصة بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وعامة أهل العلم على أنها عامة له ولغيره، والخطاب له -عليه الصلاة والسلام-، وفعلها الصحابة من بعده، وفي قوله -جل وعلا-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [(١٠٣) سورة التوبة] هذا خطاب له ولغيره ممن يأتي بعده.