تحتمل، ويترتب على ذلك فائدة وإلا ما يترتب؟ أعني في قوله -جل وعلا-: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه} [(٢٥) سورة الحج]، {من يرد فيه بإلحاد بظلم} فيه، هل تتعلق بالإرادة؟ فيه هل تتعلق بالإرادة أو تتعلق بالإلحاد؟ وهل الممنوع الإلحاد في، إرادة الإلحاد في الحرم ولو كان الإلحاد خارج الحرم، أو المراد الإلحاد في الحرم ولو كانت الإرادة خارج الحرم؟ فرق عندنا الآن به، مثل فيه في الآية، نظير فيه بالآية، إذا قلنا: فيه متعلق بالإرادة {من يرد فيه}{من يرد فيه} قلنا: إنه لا بد أن تكون الإرادة في الحرم، والإلحاد سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، يعني هذا حاج أو معتمر من شرق الأرض أو غربها يقول: إذا رجعت إلى بلدي أبفعل كذا، فالإلحاد حصل في بلده، والإرادة حصلت في الحرم، هذا هو المقصود في الآية؟ أو أن المراد فيه المقصود به الإلحاد فيه فيكون فيه متعلق بالإلحاد، وحينئذ يكون الإلحاد في الحرم محرم، ولنذقه من عذاب أليم ولو كانت الإرادة في بلده، وهو في بلده يقول: إذا حججت أبفعل كذا،
طالب. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يبقى أن الإرادة من مراتب القصد، هل يؤاخذ فيها في الحرم؟ يؤاخذ فيها خارج الحرم؟ أو يكون هذا من خواص الحرم أنه يؤاخذ على الإرادة فقط، ولو لم يتعبها فعل؟ هاه؟
طالب: ....
حتى يفعل، لكن من خصاص الحرم أنه يؤاخذ، إذن فيه متعلق بالإرادة ولو كان الإلحاد خارج الحرم، فضلا عن أن يكون الإلحاد في الحرم.
هذا يسأل: هل يكون هناك، هل سيكون هناك درس يومي الخميس والجمعة وإلا لا؟
أما الجمعة فهذا متفق عليه، هذا متفق عليه الجمعة ليس فيه دروس، لكن الخميس؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ لازم نأخذ رأي الإخوان.
طالب:. . . . . . . . .
ماذا يقال للأخ، يقول: في دروس يوم الخميس؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
أما الخميس الثاني محل إجماع؛ لأن الدورة اللاحقة بأبهاء ما يمدينا، الجمعة ما يكفي طريق، هاه؟