للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٤ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ (١) أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ (٢)، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، ثُمَّ تَحِلُّ.


الطلاق: ٥٢
(١) ن «فلم يُدر».
(٢) بهامش الأصل «يعني من وقت رفعها ذلك، لا من يوم تفقده».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>