للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨٠ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ (١) ‌عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ. وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ، أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ. فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ ‌عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا تَقْرَبْهَا (٢)، وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ .


البيوع: ٥
(١) وفي ق «حتى» وفي نسخة عندها «حين». وفي نسخة عند الأصل «عبد الله».
(٢) بهامش الأصل «قوله: لا تقربها يحتمل لا يطأها، ويحتمل لا [تشتري] ولا تقرب هذه الصفقة، وكلا التأويلين [ردّه] مالك. والمعروف من مذهبه ومذاهب أصحابه البيع». وفي ق «فبم» وفي نسخة عندها «ففيم».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢١ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٩٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>