للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المنقل: الخف.

قال أبو عبيد: لولا السماع بالفتح (منقل) ما كان وجه الكلام إلا الكسر (منقل) .

-: الطريق المختصر.

المنقلة: المرحلة من مراحل السفر.

-: الرقعهة التي يرفع بها خف البعير، والنعل.

(ج) مناقل.

المنقلة: المنقلة.

المنقلة: الشجة التي تخرج منها كسر العظام.

-: قشور تكون على العظم دون اللحم.

المنقول: اسم مفعول.

- في المجلة (م ١٢٨) : هو الشئ الذي يمكن نقله

من محل إلى آخر، فيشمل النقود، والعروض، والحيوانات، والمكيلات، والموزونات.

غير المنقول في المجلة (م ١٢٩) : مالا يمكن نقله من محل إلى آخر، كالدور، والاراضي مما يسمى بالعقار.

النقلة: الانتقال من موضع إلى موضع.

- النميمة (ج) نقل.

النقيلة: المنقلة.

(ج) نقائل.

نكحت المرأة - نكاحا: تزوجت.

فهي ناكح، وناكحة.

- المرأة: تزوجها.

وفي القرآن الكريم: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) (النساء: ٣) فهو ناكح.

- المرأة: باضعها.

- الدواء فلانا: خامره، وغلبه.

- المطر الارض: اختلط بثراها.

استنكح المرأة: طلب أن يتزوجها.

- في بني فلان: تزوج منهم.

أنكح المرأة: زوجها.

وفي الكتاب الكريم: (وأنكحوا الايامى منكم)

(النور: ٣٢) والايم: من ليس له زوج، رجلان كان أو امرأة.

تناكح القوم: تزاوجوا.

- الاشجار: انضم بعضها إلى بعض.

النكاح: الضم، والجمع.

-: البلوغ، وفي الكتاب المجيد: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (النساء: ٦) أي الحلم.

-: الوطئ.

-: العقد.

- في الشرع: عقد بين الزوجين يحل به الوطئ.

(الشوكاني) - عند الفقهاء: عقد يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي قصدا.

(الحصكفي) نكاح الاستبضاع: (انظر ب ض ع) نكاح التفويض شرعا: هو أن يعقد النكاح دون مهر، ويسمى تفويض بضع، أو يرد أمهر المهر إلى الولي، أو غيره، ويسمى تفويض مهر.

(الانصاري)

<<  <   >  >>