للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بائنة

قَالَ الشَّافِعِيُُُّ: الفرقة فسخ ولَيْسَ بطلاق.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أقول فِي هَذَا كله بقول أَبِيْ ثَوْرٍ

[عدة زوجة العنين ومهرها]

٩٣- واخْتَلَفَفِي المهر والعدة

فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها المهر كاملا وعليها العدة

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: لها نصف المهر ولا عدة عليها.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ

<<  <   >  >>