للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يباع شَيْء منه بشيء من نوع إِلَّا مثلا بمثل يدا بيد كالحديد بالحديد والرصاص بالرصاص والقطن بالقطن.

وإِذَااخْتَلَفَالنوعان فلَا بَأْسَ أن يباع أحدهما بالآخر متفاضلا واحدا باثنين يدا بيد ولا يصلح نسيئة.

أجمع أَصْحَاب الرَّأْيِ وسُفْيَان عَلَى ذَلِكَ.

[بيع الربوي بعضه ببعض]

٣١١- قَالَ سُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: ما كَانَ من المتاع من نوع واحد كرابيس

وطيالسة فكل ما كَانَ من هَذَا من نوع واحد فلَا بَأْسَ أن يباع واحد باثنين يدا بيد ويصلح نسيئة وإِذَااخْتَلَفَأصله ونوعه فلَا بَأْسَ أن يباع واحد باثنين يدا بيد ونسيئة.

وفي قَوْل [٩٣/ب] الشَّافِعِيّ وأَصْحَابه: لَا بَأْسَ بأن يباع هَذَا كله بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد ونسيئة اخْتَلَفَأصله أَوْ لم يختلف عَلَى حَدِيْث سعيد بْن المسيب لأنه لَيْسَ مما يكال ولا يوزن ولا يؤكل ولا يشرب.

وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا أنظر فِي هَذَا عَلَى الكيل والوزن إِذَا كَانَ مما لَا يؤكل ولا يشرب

<<  <   >  >>