للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثا قبل أن يدخل بِهَا فهي واحدة.

وأكثرأَهْل الْحَدِيْث عَلَى الْقَوْل الأول

وكَانَ إِسْحَاق يقول: طلاق الثلاث البائن واحدة ويتأول حَدِيْث طاوس عَنِ ابْنِ عَبَّاس: " كَانَ الطلاق الثلاث عَلَى عهد رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر يجعل واحدة" عَلَى هَذَا

قَالَ أَحْمَدُ: روى أَصْحَاب ابْن عَبَّاس كلهم عَنِ ابْنِ عَبَّاس خلاف ما روى طاوس ودفع هَذَا الْحَدِيْث

<<  <   >  >>