للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالنكاح جائز عليها وإن زوج عبده بغير رضاه فلم يجز النكاح عليه. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَبُوْثَوْرٍ.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وهذ الْقَوْل أحب إلي.

[نكاح الحر المملوكة الكافرة]

١٢١-قَالَ سُفْيَانُ: يكره أن يتزوج المسلم المملوكة النَّصْرَانِيّة والْيَهُوْدِيّة لِأَنَّ الله عز وجل قَالَ: {مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [النساء: ٢٥}

وَقَالَ مَالِكٌ والْأَوْزَاعِيّ والشَّافِعِيّ

<<  <   >  >>