للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلها بطل السلف.

وَقَالَ يعقوب: يبدلها والسلف جائز

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: يبطل السلفَ إِذَا كَانَ فِي الدَّرَاهِم رديء.

حكى عنه أَبُوْثَوْرٍ.

وَقَالَ إِسْحَاق وأَبُوْ ثَوْرٍ: يبدله والسلم جائز.

وَقَالَ أَحْمَدُ: أرجو أن يكون جائزا إِذَا أبدله.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وأخبرني أَبُوْ بكر الأثرم قَالَ: قلت لأبي

عَبْد اللهِ: رجل اشترى بدنانير دراهم فوقعت فيها رديئة كَيْفَ يصنع؟ فقال: قد اخْتَلَفَالناس فيها قَالُوْا: فيها أربعة أقوال.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أما ابْن عُمَر فقال: لَيْسَ له بدل. رواه ابْن جريج عَن خلاد بْن عَطَاء قَالَ: وما أدري من خلاد بْن عَطَاء هَذَا؟. قَالَ: فكَيْفَ يكون هَذَا أعطيك دينار واخذ منك دراهم فيكون الدينار فاسدا أَوْ تكون الدَّرَاهِم رديئة فلا أرد عَلَيْك ولا ترد علي.

قَالَ: وكَانَ مَالك يَقُوْل: ينتقض الصرف.

قَالَ: وهَذَا شديد يكون قد ذهبت الدَّرَاهِم.

قَالَ: وقَالَ سُفْيَانُ: ينتقض من الصرف بقدر ذَلِكَ. قَالَ: ولم أره يعجبه.

ثم قَالَ: وما أرى الناس يسلمون مما قَالَ الْحَسَن وقتادة قَالَا: لَا يرد عَلَيْهِ ويأخذ البدل. قلت: فنرجو [١٠١/أ] أن يكون الْقَوْل ما قالا فَهُوَ أسهل عَلَى الناس. قَالَ: أرجو أن يكون قد رواه سعيد عَن قتادة عَن الْحَسَن قَالَ: وَهُوَ قَوْل قتادة قَالَا: لَا بَأْسَ بأن يستبدل.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: يروى هَذَا عَنِ ابْنِ

<<  <   >  >>