* وإذا هلك هالك عن بنت بنت وبنت عم لأب وعن خال، فالمسألة من ستة، لبنت البنت ثلاثة نصيب أمها، وللخال واحد نصيب أخته، والباقي اثنان لبنت العم، وهما نصيب أبيها.
* وإذا هلكَ عن عمة وبنت أخ، فالمال للعمَّة، لأنها تُدْلِي (١) بالأبِ.
* وإذا هلكَ عن زوجٍ وبنتِ أختٍ شقيقةٍ وبنتِ أختٍ لأبٍ وبنتِ أختٍ لأمٍّ، فمسألةُ الزوجِ من اثنين، ومسألة ذوي الأرحامِ من خمسةٍ، فتَضرِبُها في مسألة الزوجِ، وتصِحُّ من عشرةٍ.
- ولا يعُولُ هنا إلا أصلُ ستةٍ إلى سبعةٍ، كخالةٍ وبِنتَي أُختين لأَبوين وبِنتَي أُختين لأم، للخالةِ سهمٌ، ولبنتي الشقيقتين أربعةٌ، ولبنتي الإخوة لأُم سهمان، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
[وهذا آخر ما كتبته من خطِّ جامعها شيخِنا الشيخ فيصل بن ... عبد العزيز آل مبارك حفظه الله تعالى. وصلَّى اللهُ على محمدٍ، وعلى آلِه وأصحابِه وسَلَّم.
تَحَرَّرَ في ٧/ ٣/ ١٣٦٩ هـ]
(١) كذا في طبعة: " المكتبة الأهلية "، وفي بقية المطبوع " تدني " وهو تصحيف.