للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ

٢٤ - وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ ... لَمْ يُعْطِ أُنْثى غَيْرَهُنَّ الْشَّرْعُ

٢٥ - بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌ مُشْفِقَهْ ... وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ

٢٦ - وَالأُخْتُ منْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانتْ ... فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ

- الوارثات من النساء: بالاختصار سبعٌ - وبالبسط عشرٌ -، وهُنَّ:

١ - البنتُ، ٢ - وبنتُ الابن وإن نزلَ أبوها، ٣ - والأمُّ، ٤ - والجدَّةُ من قِبَل الأُم، ٥ - والجَدَّةُ من قِبَلِ الأبِ، ٦ - والأختُ الشقيقةُ، ٧ - والأختُ من الأبِ، ٨ - والأختُ من الأُمِّ، ٩ - والزوجةُ، ١٠ - والمعتِقةُ.

* فإذا هلَكَ هالكٌ عن جميعِهن، ورِثَ منهن خمسٌ: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة، والمسألة من أربعة وعشرين.

* فإن عُدِمْنَ ورِثَ الباقيات، والمسألة من ستة.

* وإذا اجتمع الرجالُ والنساءُ، لم يرِثْ منهم إلا الوَلَدان، والأبَوَان، وأحَدُ الزوجين، والمسألةُ من اثنَي عشَر، أو من أربعةٍ وعشرِين.

<<  <   >  >>