بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ
٢٤ - وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ ... لَمْ يُعْطِ أُنْثى غَيْرَهُنَّ الْشَّرْعُ
٢٥ - بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌ مُشْفِقَهْ ... وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ
٢٦ - وَالأُخْتُ منْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانتْ ... فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ
- الوارثات من النساء: بالاختصار سبعٌ - وبالبسط عشرٌ -، وهُنَّ:
١ - البنتُ، ٢ - وبنتُ الابن وإن نزلَ أبوها، ٣ - والأمُّ، ٤ - والجدَّةُ من قِبَل الأُم، ٥ - والجَدَّةُ من قِبَلِ الأبِ، ٦ - والأختُ الشقيقةُ، ٧ - والأختُ من الأبِ، ٨ - والأختُ من الأُمِّ، ٩ - والزوجةُ، ١٠ - والمعتِقةُ.
* فإذا هلَكَ هالكٌ عن جميعِهن، ورِثَ منهن خمسٌ: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة، والمسألة من أربعة وعشرين.
* فإن عُدِمْنَ ورِثَ الباقيات، والمسألة من ستة.
* وإذا اجتمع الرجالُ والنساءُ، لم يرِثْ منهم إلا الوَلَدان، والأبَوَان، وأحَدُ الزوجين، والمسألةُ من اثنَي عشَر، أو من أربعةٍ وعشرِين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute