للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ

٣١ - وَالْنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ ... الْزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلاَدِ

٣٢ - وَبْنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ ... وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي

٣٣ - وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ ... عْنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ

- الذين يرِثون النصف خمسة، وهم:

١ - الزوج، ٢ - والبنت، ٣ - وبنت الابن، ٤ - والأخت الشقيقة، ٥ - والأخت من الأب.

١ - فالزوجُ: يستَحِقُّهُ عند عدم الفرع الوارث، وهم: الأولاد، وأولاد البنين - وإن نزلوا -.

لقول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: ١٢].

٢ - والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين:

أ- عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها.

ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها.

٣ - وبنت الابن تستَحِقُّهُ بثلاثة شروط:

أ - عدم الفرع الذي أعلا منها.

ب - وعدم المُعَصِّب لها.

ج ـ وعدم المُشَارِك، لقوله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١].

٤ - والأخت الشقيقة تستَحِقُّهُ بأربعة شروط:

أ - عدمِ الفرع الوارث.

<<  <   >  >>