للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

٤٣ - وَالثُّلثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ ... وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدَدْ

٤٤ - كاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْن أَوْ ثَلاَثِ ... حُكْمُ الذُّكُورِ فِيهِ كالإِنَاثِ

٤٥ - وَلاَ ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ ... فَفَرْضُهَا الثُّلُثُ كَمَا بَيَّنْتهُ

٤٦ - وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ ... فَثُلثُ الْبَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ

٤٧ - وَهَكَذَا مَعَ زَوْجَةٍ فَصَاعِدا ... فَلاَ تَكُنْ عَن الْعُلُومِ قَاعِدا

١ - الأُم تستحق الثلث بثلاثة شروط:

أ - عدم الفرع الوارث ..

ب - وعدم الجمع من الإِخوة.

ج - وأن لا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْنِ، لقولِه تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١].

٤٨ - وَهْوَ لإثْنَيْنِ أَوِ اثِنْتَيْنِ ... مِنْ وَلدِ الأُمِّ بَغَيْرِ مَيْنِ

٤٩ - وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوا أَوْ زَادُوا ... فَمَا لَهُمْ فَيمَا سِوَاهُ زَادُ

٥٠ - وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ ... فيهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُورُ

٢ - والإِخوة من الأُم يستحقون الثلث بثلاثة شروط:

أ - أن يكونوا اثنين فأكثر.

ب- وعدم الفرع الوارث.

ج- وعدم الأصل الوارث من الذكور؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢].

<<  <   >  >>