بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ
٤٣ - وَالثُّلثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ ... وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدَدْ
٤٤ - كاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْن أَوْ ثَلاَثِ ... حُكْمُ الذُّكُورِ فِيهِ كالإِنَاثِ
٤٥ - وَلاَ ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ ... فَفَرْضُهَا الثُّلُثُ كَمَا بَيَّنْتهُ
٤٦ - وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ ... فَثُلثُ الْبَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ
٤٧ - وَهَكَذَا مَعَ زَوْجَةٍ فَصَاعِدا ... فَلاَ تَكُنْ عَن الْعُلُومِ قَاعِدا
١ - الأُم تستحق الثلث بثلاثة شروط:
أ - عدم الفرع الوارث ..
ب - وعدم الجمع من الإِخوة.
ج - وأن لا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْنِ، لقولِه تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١].
٤٨ - وَهْوَ لإثْنَيْنِ أَوِ اثِنْتَيْنِ ... مِنْ وَلدِ الأُمِّ بَغَيْرِ مَيْنِ
٤٩ - وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوا أَوْ زَادُوا ... فَمَا لَهُمْ فَيمَا سِوَاهُ زَادُ
٥٠ - وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ ... فيهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُورُ
٢ - والإِخوة من الأُم يستحقون الثلث بثلاثة شروط:
أ - أن يكونوا اثنين فأكثر.
ب- وعدم الفرع الوارث.
ج- وعدم الأصل الوارث من الذكور؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢].