للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث

١٤ - أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثهْ ... كلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ

١٥ - وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ ... مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ

أسباب الميراث ثلاثة:

الأول: النكاح: وهو عَقْدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ، فيَتوارثُ بِه الزوجانِ، وإنْ لمْ يحصُلْ وطءٌ ولا خَلوةٌ.

الثاني: النسَبُ: وهو الَقرابةُ.

الثالث: الوَلاء: وهو عُصُوبةٌ سَببُها نِعمًةُ المعتِقِ على رقيقِهِ بالعِتقِ؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما الوَلاء لِمَنْ أَعْتَق». وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الوَلاء لُحمَةٌ كلُحمَةِ النسَب، لا يُباع ولا يُوهَب».

بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ

١٦ - وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنْ الْمِيرَاثِ ... وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ

١٧ - رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِينِ ... فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كالْيَقِينِ

- موانع الإرث ثلاثة:

الأول: الرِّقُّ: وهو عَجْزٌ حكميٌّ يقُومُ بالإنسانِ، سببُهُ الكُفْرُ. فلا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَث ولا يَحجُبُ.

الثاني: القَتلُ: وهو ما أوجَبَ قَصاصاً أو دِيَةً أو كفارةً، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ».

الثالث: اختلافُ الدِّينِ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ».

<<  <   >  >>