ب - وعدمِ الأصلِ الوارث من الذكور.
ج - وعدم المُعَصِّب لها.
د - وعدم المشارك.
٥ - والأختُ من الأب تستَحِقُّهُ بخمسة شروط:
أ - عدمِ الفَرْعِ الوارِثِ.
ب - وعدمِ الأصْلِ من الذُّكُورِ.
ج - وعدمِ الأشِقَّاءِ والشقائقِ.
د - وعدمِ المُعَصِّب لها.
هـ - وعدمِ المُشارِكِ.
لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦].
والكَلالَةُ: مَنْ لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ، أي: لا ولَدَ له ولا أبَ ولا جَدَّ، لا ذَكَرَ ولا أُنْثَى (١)
(١) عبارةُ (لاذكر ولا أنثى) ليست في المخطوط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute