للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين. (١)

[حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه]

عن أبي نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذمن أعين الجان وأعين الإنس, فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. (٢).

بل ورد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقول كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال الصفرة يعنى الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله وفساد الصبي غير محرمه. (٣)

لكنه لم يصح والرقى بغير المعوذتين محفوظ يبلغ التواتر بالمعنى وقد يستدل له بحديث أبى سعيد: أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. لكن هذا التعبير أصح ولا يعنى عطف هذه الأمور على بعضها أنها متساوية فى الحكم فيحمل كلام ابن مسعود رضى الله عنه لو صح عنه على المعوذات بأن الكراهة ليست هى النهى عن التعوذ بغيرهما يعنى التى فى الإصطلاح وإنما هى بمعنى الترك كما قال أبو سعيد رضى الله عنه.


(١) حسن لغيره: أخرجه ابن سعد والنسائى (٥٤٣٢) واللفظ له وأحمد (١٥٠٢٢ - ١٦٨٤٦) والبغوى والبيهقى من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أخبرنى أبو عبد الله أن بن عابس .. وهذا سند ضعيف: محمد بن إبراهيم له أفراد وإن كان من رجال الشيخين وشيخه أبو عبد الله مقبول لم يرو عنه غير محمد ولم يرو هو عن غير ابن عابس رضى الله عنه بل وابن عابس ليس له سوى هذا الحديث الواحد. ولكن له شواهد يعتضد بها.
(٢) حسن: أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه والبيهقى والضياء فى المختارة من حديث أبى مسعود سعيد بن إياس الجريرى عن أبى نضرة به .. وقال الترمذى: حسن. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (٤٩٠٢)
(٣) ضعيف: أخرجه أبوداود (٤٢٢٢) وأحمد (٣٥٩٤ - ٣٧٦٥) والنسائى (٥٠٨٨) والحاكم وصححه من طرق عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود .. والقاسم وعمه حرملة مقبولان لا يحتمل تفردهما. وقد غمزه أبوداود فقال: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم. اهـ

<<  <   >  >>