للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم رقية الحيوان والجماد]

إذا كان المحسود بهيمة أو متاعا أو بيتا أو زرعا أو سيارة ونحو ذلك فيقرأ الرقية فى البيت أو فى الزرع ويمسك بالبهيمة إن استطاع ويقرأ عليها الرقية ولو مع كفيه فنفث فيهما بالمعوزات ومسح على البهيمة وسعه ذلك وبرأت بإذن الله تعالى وهذا أنفعبكثير من تعليق ما قد يفضى إلى الشرك والله تعالى أعلم والأصل فى هذا أن الرقية للعموم غير مقيدة بجنس بنى آدم والخصوصيات لا تثبت إلا بدليل والعين تصيب الإنسان والحيوان والبيت وقد أمر المعجب بحديقته أن يقول " ماشاء الله لا قوة إلا بالله " حتى لا تصيبه العين.

وما روى عن سحيم بن نوفل قال: كنا عند عبد الله نعرض المصاحف، فجاءت جارية أعرابية إلى رجل منا فقالت: إن فلانا قد لقع مهرك بعينه، وهو يدور في فلك، لا يأكل ولا يشرب، ولا يبول ولا يروث، فالتمس له راقيا، فقال عبدالله: لا نلتمس له راقيا، ولكن ائته فانفخ في منخره الأيمن أربعا، وفي الأيسر ثلاثا، وقل: " لا بأس أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا يكشف الضر إلا أنت "، فقام الرجل فانطلق، فما برحنا حتى رجع، فقال لعبدالله: فعلت الذي أمرتني به، فما برحت حتى أكل وشرب وبال وراث. (١)

فهذا نص فى علاج البهائم لكنه ضعيف والحجة تقوم بغيره.


(١) ضعيف: أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد (٦/ ٢٣٨) قال: أخبرنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشنى حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤزر حدثنا سفيان حدثنا حصين عن هلال بن يساف عن سحيم .. وهذا سند مظلم فلم أقف على ترجمة لعبد الوارث والقاسم والخشنى ومؤزر .. وسحيم ترجم له ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وعبد الله هو ابن مسعود رضى الله عنه.

<<  <   >  >>