للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا [ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب] وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.

<<  <   >  >>