قال وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر فإذا صار ظل كل شيء مثليه فهو آخر وقتها فإذا زاد شيئا وجبت العصر فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار [ويبقى وقت الضرورة إلى أن تغرب الشمس] .
ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها وهذا مع الضرورة فإذا غابت الشمس فقد وجبت المغرب ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق.
فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر وفي الحضر البياض لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت عشاء الأخيرة إلى ثلث الليل فإذا ذهب ثلث الليل [خرج] وقت الاختيار ووقت الضرورة [مبقى] إلى أن يطلع الفجر الثاني وهو البياض الذي يبد من قبل المشرق فينتشر ولا ظلمة بعده.
فإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلع الشمس ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها مع الضرورة.
والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر.
وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغرب