وإذا زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة جلدا ورجما حتى يموتا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى يرجمان ولا يجلدان ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان وإذا زنى الحر البكر جلد مائة وغرب عاما وكذلك المرأة وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ولم يغربا والزاني من أتى بفاحشة من قبل أو دبر
ومن تلوط قتل بكرا كان أو ثيبا في إحدى الروايتين والرواية الأخرى حكمه حكم الزاني ومن أتى بهيمة أدب وأحسن أدبه وقتلت البهيمة.
والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من أقر بالزنا أربع مرات وهو بالغ صحيح عاقل ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد أو يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول يصفون الزنا ولو رجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل كف عنه وكذلك إن رجع بعد أن جلد وقبل كمال الحد خلي.
ومن زنى مرارا فلم يحد فحد واحد.
وإذا [تحاكم] إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله عز وجل علينا وإذا قذف حر بالغ عاقل حرا مسلما أو حرة مسلمة بالزنا جلد