الحد ثمانين إن طلب المقذوف ولم يكن للقاذف بينة وإن كان القاذف عبدا أو أمة جلد أربعين بأدون من السوط الذي يجلد به الحر وإذا قال له يا لوطي سئل عما أراد فإذا قال أردت أنك من قوم لوط فلا شيء عليه وإن قال:
أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا وكذلك من قال يا معفوج١.
ولو قذف رجلا فلم يقم عليه الحد حتى زنى بالمقذوف لم يزل الحد عن القاذف.
ومن قذف عبدا أو مشركا أو مسلما له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون التسع سنين أدب ولم يحد.
ومن قذف من كان مشركا وقال أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله وحد القاذف إذا طالب المقذوف وكذلك من كان عبدا.
قال ويحد من قذف الملاعنة.
وإذا قذفت امرأة لم يكن لولدها المطالبة إن كانت الأم في حال الحياة وإذا قذفت امة وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة كانت أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان مسلما حرا
ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد وإن قتل أو أتى حدا في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم والله أعلم.