للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب أصول سهام الفرائض التي تعول١

قال وما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة وتعول إلى سبعة أو إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك.


١ تعول: العول: زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث.

<<  <   >  >>