للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث فمن اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر أو إلى خمسة عشر أو إلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من ذلك وما فيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر من ذلك.

ويرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وأخت لأم فللأخت للأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وللأخت من الأم السدس وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن فصار المال بينهن على خمسة أسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس وللأخت من الأب الخمس وللأخت من الأم الخمس والله أعلم.

<<  <   >  >>