للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيام]

[مدخل]

...

[كتاب الصيام]

قال وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما طلبوا الهلال فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم وإن حال دون منظر الهلال غيم أو قتر وجب صيامه وقد أجزأه إن كان من شهر رمضان.

ولا يجوز صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل ومن نوى من الليل فأغمى عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزئه صيام ذلك اليوم ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم أجزأه.

وإذا سافر ما يقصر فيه الصلاة فلا يفرط حتى يترك البيوت وراء ظهره.

ومن أكل أو شرب أو احتجم١ أو استعط٢ أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو قبل فأمنى أو أمذى أو كرر أو نظر فأنزل أي ذلك فعل عامدا وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صوما واجبا وإن فعل ذلك ناسيا لم يقابل فهو على صومه ولا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه.

ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر ومن نوى الإفطار فقد أفطر.


١ احتجم: الحجم: المص، يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه، والحجام المصاص والمعنى أن المريض يمص دمه الفاسد عن طريق المحجم وهي الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة.
٢ استعط: السعوط: هو وضع الدواء في الأنف.

<<  <   >  >>