للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ميراث ذوي الأرحام

ويورث ذوو الأرحام١ فيجعل من لم تسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وقد روي عن أبي عبد الله أيضا أنه يجعلها بمنزلة العم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم لم تسم له فريضة فهو على هذا النحو وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة أو


١ ذوو الأرحام: هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب.

<<  <   >  >>