للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الحجر١

ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح، والرشد: الصلاح في المال وإن عاوده السفه حجر عليه، ومن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله وإن أقر المحجور عليه بما يوجب [حدا] أو قصاصا، أو طلق زوجته لزمه ذلك. وإن أقر بدين لم يلزمه الدين في حال حجره. والله أعلم.


١ الحجر: هو المنع من التصرف في المال لصغر السن أو سفه أو جنون.

<<  <   >  >>