للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب القسامة١

وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث٢ ولم يكن لهم بينة لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها وإن كان بينهم عداوة ولوث وادعى أولياؤه على واحد منهم وأنكر المدعي عليه ولم يكن للأولياء بينة حلف الأولياء خمسين يمينا على قاتله واستحقوا دمه


١ القسامة: صور القسامة: أن يوجد القتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة قتله وعليهم علامة تدل على ذلك ويقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله " قذفهم الفقهاء قديما وحديثا من أن البينة هي شهادة شاهدين حرين ذكرين عدلين ولسنا نرى هذا رأيا صحيحا ولا دليل عليه لديهم بل البينة كل ما بين الحق وأظهره فإذا شهد جماعة من العبيد أو النساء متفرقين وأمن تواطؤهم وتبين صدقهم فشهادتهم بينة صحيحة يجب الحكم بالقصاص عندها وهذا هو الحق الواضح"١. هـ.
٢ لوث: هو العداوة والشر والمطالبة بالأحقاد.

<<  <   >  >>