للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ذكر الإحرام]

ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب فإن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلا صلى ركعتين.

فإن أراد التمتع١ وهو اختيار أبي عبد الله رحمه الله فيقول:

اللهم إني أريد العمرة ويشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه.

وإن أراد الإفراد٢ قال اللهم إني أريد الحج ويشترط.

وإن أرد القران٣ قال اللهم إني أريد العمرة والحج ويشترط.

فإذا استوى على راحلته لبى فيقول:

"لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك


١ التمتع: وهو أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه.
٢ الإفراد: أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده.
٣ القران: هو الإهلال بالحج والعمرة معا أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف.

<<  <   >  >>