لزمه اثنتان إذا كانت مدخولا بها ولو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة وإذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت وقع الطلاق بها في آخر وقت الإمكان وإذا قال لها كلما لم أطلقك فأنت طالق لزمته ثلاث إن كانت مدخولا بها وإذا قالت لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به مكرها أو ميتا لم تطلق وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمتها تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن وقعت بها الأولى فيلزمها تطليقه وإن كانت غير مدخول بها بانت الأولى ولم يلزمها ما بعدها لأنه ابتدأ كلام وإذا قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق وطالق لزمتها الثلاث لأنه نسق وهو مثل قوله أنت طالق ثلاثا وإذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحده فهي ثلاث وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة.