للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا طعاما فلم يبعه مالكه أخذه قهرا ليحيي به نفسه وأعطاه ثمنه إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته.

ولا بأس بأكل الضب١ والضبع٢ ولا يؤكل الترياق٣ لأنه يقع فيه من لحوم الحيات ولا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر وإذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نجس واستصبح به أن أحب ولم يحل أكله ولا ثمنه.


١ الضب: حيوان يؤكل في الجزيرة العربية.
٢ الضبع: حيوان اختلف العلماء في حل أكله فقال البعض يؤكل وقال البعض هو من السباع.
٣ الترياق: دواء يتعالج به من السم ويجعل فيه من لحوم الحيات.

<<  <   >  >>