للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر جعل المئزر مما يلي جلده ولا يزر عليه القميص وجعلت الذريرة١ في مفاصله ويجعل الطيب في موضع السجود والمغابن٢ ويفعل به كما يفعل بالعروس ولا يجعل في عينيه كافور وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا.

وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل.

والمرأة تكفن في خمسة أثواب قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة تشد بها فخذاها ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من خلفها.

والمشي بالجنازة الإسراع والمشي أمامها أفضل.

والتربيع أن يوضع على كتفه اليمنى إلى الرجل ثم إلى الكتف اليسرى إلى الرجل.

وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه ثم الأمير ثم الأب وإن علا ثم الابن وإن سفل ثم أقرب العصبة.

والصلاة عليه يكبر الأولى ويقرأ "الحمد لله" ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد ويكبر الثالثة ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين ويدعو للميت.

وإن أحب يقول:

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا إنك على كل شي قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنه


١ الذريرة: هي أي نوع من أنواع الطيب المسحوق.
٢ المغابن: هي المواضع التي تنثنى من الإنسان كطى الذراعين والركبتين.

<<  <   >  >>