للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك دون العشرين مثقالا١ فإذا تمت ففيها ربع العشر وفي زيادتها وإن قلت.

وليس في حلي المرأة زكاة إذا كانت ممن تلبسه أو تعيره وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة.

وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس لأهل الصدقات وباقيه له وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا أو من الورق مائتي درهم أو قيمة ذلك من الرصاص أو الزئبق أو الصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته والله أعلم.


١ مقدار العشرين مثقالا: المثقال يساوي مازنته في عصرنا ٤/٤ جرام ذهب إذن فالنصاب ٢٠x ٤و٤= ٨٨ جراما.

<<  <   >  >>