للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحاجة إلى ما يفعل به "، قال النووي (١) تبعًا لابن بطال (٢): " إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات، فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك، ورغب في إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن" (٣).

وقال العراقي: " يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار، أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن إليهن أو يسيء، ولهذا قيده في حديث أبي سعيد (٤) بالتقوى، فإن من لا يتقي الله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه، أو يقصر عما أمر بفعله، أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله وتحصيل ثوابه. والله أعلم" (٥).

قَوْلُهُ: (مِنَ الْبَنَاتِ): تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبًا عن القيام بمصالح أنفسهن، بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن


(١) المنهاج ١٦/ ١٧٩.
(٢) في شرحه على البخاري ٩/ ٢١٣.
(٣) فتح الباري ١٠/ ٤٢٩.
(٤) أخرجه الترمذي في جامعه (٤/ ٣٢٠، ١٩١٦)، ولفظه «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الجَنَّةُ»، وفي إسناده سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل، مجهول الحال روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٣٥١، والحديث ضعفه الألباني في الصحيحة (٢٩٤).
(٥) المصدر السابق رقم ٤.

<<  <   >  >>