٨٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ» .
سَقَطَ مِنْ نُسْخَةِ أَبِي زَيْدٍ مِنْ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَلا يُسْنَدُ الْحَدِيثُ إِلَّا بِهِ، ذَكَرَ ذَلِكَ الْقَابِسِيُّ، وَعَبْدُوسٌ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي زَيْدٍ، وَعِنْدَ أَبِي ذَرٍّ فِي الإِسْنَادِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا، قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ» .
هَكَذَا رَوَى هَذَا الإِسْنَادَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمُسْتَمْلِي وَأَبُو الْهَيْثَمِ، عَنِ الْفَرَبْرِيِّ، بِزِيَادَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ بَعْدَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَذَلِكَ وَهْمٌ، وَالْمَحْفُوظُ فِيهِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ لَيْسَ فِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَمَوِيِّ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَأَبُو أَحْمَدَ، وَإِنَّمَا يَأْتِي ذِكْرُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَلِهِ أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ الْمَكِّيُّ، وَصَالِحُ بْنُ رُسْتُمٍ الْخَزَّازُ، وَرَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، وَالْحُرَيْشُ بْنُ الْحُرَيْثِ أَخُو الزُّبَيْرِ بْنِ الْحُرَيْثِ، وَحَمَّادُ بْنُ يَحْيَى الأَبَحُّ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَخَالَفَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، فَرَوَيَاهُ عَنْ حَاتِمِ ابْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَقَوْلُهُمَا أَصَحُّ لأَنَّهُمَا زَادَا وَهُمَا حَافِظَانِ مُتْقِنَانِ، وَزِيَادَةُ الْحَافِظِ مَقْبُولَةٌ
وَفِي سُورَةِ لَمْ يَكُنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute