للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: «لا يَرْمِي رَجُل رَجُلا بالفُسُوق، وَلا يَرْميهِ بِالكُفْر، إِلَّا ارْتدتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذلِك» (١) .

وقال: «ومَنْ رَمى مُؤْمِنا بِكُفْر، فَهُوَ كَقَتْله» (٢) .

وقال: «إِذَا قَالَ الرجلُ لأَخِيه: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا» (٣) .

[فرق بين الحكم على القول والمعين]

وأَهل السنة والجماعة: يُفَرِّقُونَ بين الحُكْم المطلق على أَصحاب البدع بالمعصية أَو الكفر وبين الحكم على شخص معين- ممن ثبت إِسلامه بيقين- صدرت عنه بدعة من البدع، بأنَّه عاصٍ أَو فاسق أَو كافر، فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبينَ له الحق، وذلك بإِقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذا في الأَشياء الخفية، لا في الأُمور الظاهرة؛ ثم هم لا يكفرون المعَيَّن إلا إِذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع (٤)


(١) رواه البخاري.
(٢) رواه البخاري.
(٣) رواه البخاري.
(٤) (من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول بشك) على ضوء هذه القاعدة السلفية صار سلفنا الصالح، فكانوا أبعد الناس من التكفير، ولذلك: (لما سُئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن أهل النهروان أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، فسئل: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وأولئك يذكرون الله صباح مساء، وإنمَا هم إِخواننا بغوا علينا) [أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى، ج ٨ ص١٧٣] . ومن الضروري أن نفرق بين النوع والعين في التكفير ذلك أنه ليس كل ما هو كفر يكفر به شخص بعينه؛ فينبغي التفرقة بين الحكم على القول بأنه كفر والحكم على صاحبه المعين بأنه كافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فالمتأول الجاهل والمعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل لكل شيء قدرا) [مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٣٨٢] . وقال رحمه الله: (وإذا عُرِفَ هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار لا يجوز الإقدام عليه إِلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة التي يبين بها لهم أنهم مخالفون للرسول، وإن كانت مقالتهم هذه لا ريب أنها كفر، وهكذا الكلام في جميع تكفير المعينين) [مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٣٤٨] .

<<  <  ج: ص:  >  >>