للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَما طاعتهم في المعصية فلا يجوز، عملا بما جاء في السنة من النهي عن ذلك، قال النبِي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «السمْعُ والطاعَةُ عَلَى المرْءِ المسْلِمِ، فيما أَحَب وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَر بِمَعْصِيَة، فإِذَا أمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سمْع وَلاَ طَاعَة» (١) وقال: «لا طاَعَةَ في مَعْصِيَةِ اللهِ إِنما الطاعةُ في المعْروف» (٢)


(١) رواه البخاري.
(٢) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>